عبد الله بن قدامه

430

المغني

حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به فإنما دل على انقطاع علمه فلا دلالة فيه عليه ، ثم لو دل عليه كان مخصوصا بما سلموه وفي معناه ما منعوه فيتخصص به أيضا بالقياس عليه ، وما ذكروه من المعنى غير صحيح ، فإن تعدي الثواب ليس بفرع لتعدي النفع ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج وليس له أصل يعتبر به والله أعلم ( مسألة ) قال ( وتكره للنساء ) اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور ، فروي عنه كراهتها ، لما روت أم عطية قالت : نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا رواه مسلم ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله زوارات القبور ) قال الترمذي هذا حديث صحيح ، وهذا خاص في النساء ، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء